أنحنا الفى عزنا جميعاب *** متحدين قوى مابننفصل أحزاب
اهلا ومرحبا بكم في منتديات الجميعاب
أنحنا الفى عزنا جميعاب *** متحدين قوى مابننفصل أحزاب
اهلا ومرحبا بكم في منتديات الجميعاب
أنحنا الفى عزنا جميعاب *** متحدين قوى مابننفصل أحزاب
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

أنحنا الفى عزنا جميعاب *** متحدين قوى مابننفصل أحزاب

جميعاب نحن وأسال مننا الشافنا**دميرت الدنيا كم ضاقت لبع مقدافنا**نحن الفارس الغير بنحسب نتافنا**نحن مصرم الجن البلاوى بخافنا
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
مرحبأً بكم مليــون في منتديــــات أبناء الجميعـــــاب

حدثنا ‏ ‏عبد الله بن مسلمة ‏ ‏عن ‏ ‏مالك ‏ ‏عن ‏ ‏أبي الزناد ‏ ‏عن ‏ ‏الأعرج ‏ ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ذكر يوم الجمعة فقال ‏ ‏فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم ‏ ‏يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها

من دعائه صلى الله عليه وسلم : " اللهم أصلح لى شأنى كله ، ولا تكلنى الى نفسى طرفة عين ، ولا الى أحد من خلقك " وكان يدعو : " يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك

حكمة اليوم : كن ابن من شئت واكتسب أدباً *** يغنيك محمـوده عن النسـب

إن الفتى من يقول: ها أنـذا *** ليس الفتى من يقول: كان أبي


 

 زكاة الفطر تخرج ...نقدا ام عينا

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ودتورمروي

ودتورمروي


ذكر عدد الرسائل : 418
العمر : 47
محل الاقامه : دولة الامارات
المدينة - القرية : الشهيناب
تاريخ التسجيل : 11/08/2009

زكاة الفطر تخرج ...نقدا ام عينا Empty
مُساهمةموضوع: زكاة الفطر تخرج ...نقدا ام عينا   زكاة الفطر تخرج ...نقدا ام عينا I_icon_minitimeالخميس سبتمبر 09, 2010 1:10 am

بسم الله الرحمن الرحيم
و الصلاة و السلام على رسوله و على آله و صحبه أجمعين ربما يكون الموضوع سابقا لأوانه , لكن وضعته مخافة النسيان و الإنشغال فيما تبقى لنا من رمضان , كذلك لأهمية المسألة التي ستطرح فيها .

لقد تداول بين الناس أن زكاة الفطر تجزىء نقدا بدل الطعام , و عليه ترسخ في أذهانهم أن هذه هي السنة و ماجاء خلافها فهو بدعة , و هذا مخالف لسنة النبي عليه الصلاة و السلام و ما كان يفعله صحابته رضي الله عنهم و سنأتي لهذه المسألة بشىء من التفصيل :

زكاة الفطـــــر

تعريفها : زكاة الفطر هي صدقة تجب بالفطر في رمضان ، وأضيفت الزكاة إلى الفطر لأنها سبب وجوبها .


حكمتها ومشروعيتها :


عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ . " رواه أبو داود 1371 قال النووي : رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ .

قوله : ( طهرة ) : أي تطهيرا لنفس من صام رمضان ، وقوله ( والرفث ) قال ابن الأثير : الرفث هنا هو الفحش من كلام ، قوله ( وطعمة ) : بضم الطاء وهو الطعام الذي يؤكل . قوله : ( من أداها قبل الصلاة ) : أي قبل صلاة العيد ، قوله ( فهي زكاة مقبولة ) : المراد بالزكاة صدقة الفطر ، قوله ( صدقة من الصدقات ) : يعني التي يتصدق بها في سائر الأوقات . عون المعبود شرح أبي داود


حكمهــــا :


الصَّحِيحُ أَنَّهَا فَرْضٌ ; لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ : { فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ } . وَلإجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهَا فَرْضٌ . المغني ج2 باب صدقة الفطر


وقت وجوبهـــــا :


فَأَمَّا وَقْتُ الْوُجُوبِ فَهُوَ وَقْتُ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ ، فَإِنَّهَا تَجِبُ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِ شَهْرِ رَمَضَانَ . فَمَنْ تَزَوَّجَ ، أَوْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ أَوْ أَسْلَمَ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ ، فَعَلَيْهِ الْفِطْرَةُ . وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْغُرُوبِ ، لَمْ تَلْزَمْهُ .. وَمِنْ مَاتَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ ، فَعَلَيْهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ . نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ المغني ج2 : فصل وقت وجوب زكاة الفطر .


على من تجـــــب :


- زكاة الفطر تجب على المسلمين : عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ . البخاري 1407
- يخرجها الإنسان المسلم عن نفسه وعمن ينفق عليهم من الزوجات والأقارب إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم فإن استطاعوا فالأولى أن يخرجوها هم ، لأنهم المخاطبون بها أصلاً .
ويبدأ بالأقرب فالأقرب ، بنفسه فزوجته فأولاده ثم بقية القرابة أقربهم فأقربهم على حسب قانون الميراث


مقــدار الزكـــــاة :


مقدارها صاع من طعام بصاع النبي صلى الله عليه وسلم لما تقدم

لحديث أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ .. " رواه البخاري 1412

والوزن يختلف باختلاف ما يملأ به الصاع ، فعند إخراج الوزن لابد من التأكد أنه يعادل ملئ الصاع من النوع المخرَج منه ... وهو مثل 3 كيلو من الرز تقريباً


الأصنــاف التي تؤدى منها :


الجنس الذي تُخرج منه هو طعام الآدميين ، من تمر أو بر أو رز أو غيرها من طعام بني آدم .

ففي الصحيحين من حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ ( وكان الشعير يومذاك من طعامهم ) البخاري 1408

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالأَقِطُ وَالتَّمْرُ . رواه البخاري 1414 .

فتخرج من غالب قوت البلد الذي يستعمله الناس وينتفعون به سواء كان قمحا أو رزاً أو تمراً أو عدسا ...


وقــت الإخــراج :


- تؤدى قبل صلاة العيد كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم " أَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاةِ . البخاري 1407


ووقت الدفع له وقت استحباب ووقت جواز .


فأما وقت الاستحباب فهو صباح يوم العيد للحديث السابق ، ولهذا يسن تأخير صلاة العيد يوم الفطر ليتسع الوقت لمن عليه إخراجها ، ويفطر قبل الخروج .

كما يسن تعجيل صلاة العيد يوم الأضحى ليذهب الناس لذبح أضاحيهم ويأكلوا منها .

أما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين . ففي صحيح البخاري عن نافع قال : كان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى أنه كان يعطي عن بنيّ وكان يعطيها الذين يقبلونها وكان يُعطون قبل الفطر بيوم أو بيومين


لمن تعطـــــى :


تصرف زكاة الفطر إلى الأصناف الثمانية التي تصرف فيها زكاة المال وهذا هو قول الجمهور .

وذهب المالكية وهي رواية عن أحمد واختارها ابن تيمية إلى تخصيص صرفها للفقراء والمساكين .

- ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَتُقْسَمُ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ تُقْسَمُ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْمَالِ لا يُجْزِئُ فِيهَا غَيْرُ ذَلِكَ ، .. وَيَقْسِمُهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَفِي الرِّقَابِ وَهُمْ الْمُكَاتَبُونَ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ . كتاب الأم : باب ضيعة زكاة الفطر قبل قسمها .

- وقال النووي رحمه الله : بعدما ساق حديث ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِمُعَاذٍ رضي الله عنه : { أَعْلِمْهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ } .. قال : وَلا يَجُوزُ دَفْعُ شَيْءٍ مِنْ الزَّكَوَاتِ إلَى كَافِرٍ , سَوَاءٌ زَكَاةُ الْفِطْرِ وَزَكَاةُ الْمَالِ .. وَقَالَ مَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَأَحْمَدُ وَأَبُو ثَوْرٍ : لا يُعْطَوْنَ ( أي الكفار ) .

والمستحقون لزكاة الفطر من الفقراء ومن عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها أو لا تكفيهم رواتبهم إلى آخر الشهر فيكونون مساكين محتاجين فيعطون منها بقدر حاجتهم .

ولا يجوز لدافعها شراؤها ممن دفعها إليه . فتاوى الشيخ ابن عثيمين .


هل تخرج عينا أو تجزىء نقدا :

مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي والإمام أحمد عدم جواز إخراجها قيمة، وأن ذلك غير مجزئ. ويرى أبو حنيفة جواز إخراجها قيمة ووافقه شيخ الإسلام إن كان في إخراجها قيمة مصلحة للفقير


قال النووي في شرح مسلم : قال القاضي : و لم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة ، وأجازها أبو حنيفة .
قلت : القول بالمنع قول مالك و الشافعي و أحمد و ابن حزم .
و قال الثوري و أبو حنيفة : يجوز إخراج القيمة ،و روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز و الحسن البصري .

• و الصحيح قول الجمهور لأن الزكاة عبادة من جنس متعين فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعين و لأنه خلاف ما أمر به الشارع ،و لأنه خلاف عمل الصحابة ،و للقاعدة التي تقول: أنه لا ينتقل إلى البدل ألا عند فقد المبدل عنه،و أن الفرع إذا عاد على الأصل بالبطلان فهو باطل.

• و مع العذر و الضرورة يجوز إخراج القيمة ،و هذا قول إسحاق ،و أبي ثور،و ابن تيمية ،و الشوكاني

• قال النووي في المجموع :و من مواضع الضرورة التي تجزئ فيها القيمة ما إذا ألزمهم السلطان بالقيمة و أخذها منهم فإنها تجزئهم

وقال الإمام البخاري رحمه الله رقم (1410)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ
وأخرجه مسلم رقم (1640)


قال الخرقي رحمه الله

مسألة رقم (1966) ومن أعطى القيمة لم تجزئه وتبعه ابن قدامة على ذلك في المغني تحت هذه المسألة.


وقال النووي رحمه الله :

ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة ا.هـ المراد من شرح مسلم تحت حديث (984)



فتوى العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله


الدقيقة 50 من شريط 274 من سلسلة الهدى و النور

الذين يقولون بجواز إخراج صدقة الفطر نقوداً هم مخطئون لأنهم يخالفون نَص حديث الرسول عليه السلام الذي يرويه الشيخان في صحيحهما من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صدقة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من أقِط، فَعَيَّنَ الرسول عليه السلام هذه الفريضة التي فرضها الرسول عليه السلام إئتماراً بأمر ربه إليه ليس نقوداً وإنما هو طعام مما يقتاته أهل البلد في ذلك الزمان، ومعنى هذا الحديث أنَّ المقصود به ليس هو الترفيه عن الناس الفقراء والمساكين يلبسوا الجديد النظيف و و الخ ..وإنما هو إغنائهم من الطعام والشراب في ذاك اليوم وفي ما يليه من الأيام بعد العيد.
وحين أقول بعد العيد فإنما أعني أن يوم الفطر هو يوم العيد و أما اليوم الثاني والثالث فليسوا من العيد في شيء إطلاقاً، فعيد الفطر هو يوم واحد وعيد الأضحى أربعة أيام، فالمقصود بفرض صدقة الفطر من هذا الطعام المعهود في تلك الأيام هو إغناء الفقراء والمساكين في اليوم الأول من عيد الفطر ثم ما بعد ذلك من أيام طالت أو قصرت، فحينما يأتي إنسان ويقول لا؛ نخرج القيمة هذا أنفع للفقير ...
هذا يخطئ مرتين، المرة الأولى أنه خالف النص والقضية تعبدية هذا أقل ما يقال
لكن الناحية الثانية خطيرة جداً لأنها تعني أنَّ الشارع الحكيم ألا وهو رب العالمين حينما أوحى إلى نبيه الكريم أنْ يفرض على الأمة إطعام صاع من هذه الأطعمة مُشْ داري هو ولا عارف مصلحة الفقراء والمساكين كما عرفها هؤلاء الذين يزعمون بأن إخراج القيمة أفضل .
لو كان إخراج القيمة أفضل لكان هو الأصل وكان الإطعام هو البدل، لأن الذي يملك النقود يعرف أن يتصرف بها حسب حاجته، إن كان بحاجة إلى طعام اشترى طعام، إن كان بحاجة إلى شراب اشترى الشراب، إن كان بحاجة إلى ثياب اشترى ثياب، فلماذا عَدَلَ الشارع عن فرض القيمة أو فرض دراهم أو دنانير إلى فرض ما هو طعام؟؟ إذا له غاية، ولذلك حدد المفروض ألا وهو الطعام من هذه الأنواع المنصوصة في الحديث وفي غيره، فانحراف بعض الناس عن تطبيق النص إلى البديل الذي هو النقد هذا اتهام للشارع بأنه لم يُحسن التشريع لأن تشريعهم أفضل وأنفع للفقير، هذا لو قصده كفر به؛ لكنهم لا يقصدون هذا الشيء، لكنهم يتكلمون بكلام هو عين الخطأ.
إذا لا يجوز إلا إخراج إلا ما نَصَّ عليه الشارع الحكيم، وهو طعام على كل حال.


فتوى الشيخ بن عثيمين -رحمه الله-:


سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله - ( من المجلد الثامن عشر من فتاوى ورسائل بن عثيمين: باب زكاة الفطر) يقول كثير من الفقراء الآن إنهم يفضلون زكاة الفطر نقودا بدلا من الطعام , لأنه أنفع لهم , فهل يجوز دفع زكاة الفطر نقودا ؟

فأجاب فضيلته بقوله : الذي نرى أنه لا يجوز أن تدفع زكاة الفطر نقودا بأي حال من الأحوال , بل تدفع طعاما , والفقير إذا شاء باع هذا الطعام وانتفع بثمنه أما المزكي فلا بد أن يدفعها من الطعام , ولا فرق بين أن يكون من الأصناف التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من طعام وجد حديثا , فالأرز في وقتنا الحاضر قد يكون أنفع من البر لأن الأرز لا يحتاج إلى تعب وعناء في طحنه وعجنه وما أشبه ذلك , والمقصود نفع الفقراء , وقد تبث في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - قال :" كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام , وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط " فإذا أخرجها الإنسان من الطعام فينبغي أن يختار الطعام الذي يكون أنفع للفقراء , وهذا يختلف في كل وقت بحسبه , وأما إخراجها من النقود أو الثياب أو الفرش أو الآليات فإن ذلك لا يجزىء ولا تبرأ به الذمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم (( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ))


وقال العلامة بن باز رحمه الله.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
وبعد:
فقد سألني كثير من الإخوان عن حكم دفع زكاة الفطر نقودًا ؟؟
والجواب لا يخفى على كل مسلم له ادنى بصيرة أن أهم أركان دين الإسلام الحنيف شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله لا يعبد إلا الله وحده ومقتضى شهادة أن محمدًا رسول الله أن لا يعبد الله سبحانه إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم وزكاة الفطر عبادة بإجماع المسلمين والعبادات الأصل فيها التوقيف فلا يجوز لأحد أن يتعبد بإى عبادة إلا بما ثبت عن المشرع الحكيم عليه صلوات الله وسلامه الذي قال عنه ربه تبارك وتعالى:{وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحي يوحى} وقال هو في ذلك (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) وقد بين هو صلوات الله وسلامه عليه زكاة الفطر بما ثبت عنه في الأحاديث الصحيحة صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من أقط فقد روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن عبد الله ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ) وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه - كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب- وفي رواية -أو صاعًا من أقط - متفق على صحته فهذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر ومعلوم أن وقت هذا التشريع وهذا الإخراج يوجد بيد المسلمين وخاصة مجتمع المدينة الدينار والدرهم اللذان هما العملة السائدة آنذاك ولم يذكرهما صلوات الله وسلامه عليه في زكاة الفطر فلو كان شيء يجزئ في زكاة الفطر منهما لأبانه صلوات الله وسلامه عليه إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ولو فعل ذلك لنقله أصحابه رضي الله عنهم وما ورد في زكاة السائمة من الجبران المعروف مشترط بعدم وجود ما يجب إخراجه وخاص بما ورد فيه كما سبق أن الأصل في العبادات التوقيف ولا نعلم أن أحدًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرج النقود في زكاة الفطر وهم أعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم وأحرص الناس على العمل بها ولو وقع منهم شيء في ذلك لنقل كما نقل غيره من أقوالهم وأفعالهم المتعلقة بالأمور الشرعية
وقد قال الله سبحانه : {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} وقال عزوجل {والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسن رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنت تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم} ومما ذكرنا يتضح لصاحب الحق أن إخراج النقود في زكاة الفطر لا يجوز ولا يجزء عمن أخرجه لكون مخالفًا لما ذكر من الأدلة الشرعية وأسأل الله أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه والحذر من كل ما يخالف شرعه إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ا.هـ من مجموع فتاوى الشيخ رحمه الله (14/208-211)


و خلاصة البحث وهو الراجح من أقوال أهل العلم و ماجاءت به سنة النبي عليه الصلاة و السلام أن زكاة الفطر نقدا لا تجزىء و عليه يجب إخراجها طعاما من أوسط طعام أهل البلد .



هذه مقادير الزكاة للشيخ علي فركوس الجزائري


زكاة الفطر تخرج ...نقدا ام عينا Zakatalfitre
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
زكاة الفطر تخرج ...نقدا ام عينا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تهنئة بعيد الفطر المبارك
» تهنئة بعيد الفطر المبارك
» بعض مسجات لعيد الفطر السعيد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أنحنا الفى عزنا جميعاب *** متحدين قوى مابننفصل أحزاب :: المنتدى العام-
انتقل الى: